responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 138

و يكره: الأكل متّكئا، (1) و التملّي من المأكل، و ربما كان الإفراط حراما، لما يتضمّن من الإضرار. و يكره: الأكل على الشبع. و الأكل باليسار.


اليسرى. روى البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: «إذا أكلت فاستلق على قفاك، وضع رجلك اليمنى على اليسرى» [1].

قوله: «و يكره الأكل متّكئا .. إلخ».

(1) لمّا ذكر شيئا من سنن الأكل أتبعه بذكر شيء من مكروهاته، و هي أربعة:

الأول: الأكل متّكئا على أحد جانبيه. و كذا يكره مستلقيا، بل يجلس متورّكا على الأيسر، قال الصادق (عليه السلام): «ما أكل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله متّكئا منذ بعثه اللّٰه تعالى حتى قبض، كان يأكل إكلة العبد، و يجلس جلسة العبد، تواضعا للّٰه عزّ و جلّ» [2]. و في خبر آخر عنه (عليه السلام): «لا تأكل متّكئا و لا منبطحا» [3]. و في رواية أخرى عنه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد، و لا يضعنّ أحدكم إحدى رجليه على الأخرى و يتربّع، فإنها جلسة يبغضها اللّٰه و يمقت صاحبها» [4].

و روى الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنه أكل متّكئا على


[1] الكافي 6: 299 ح 21، التهذيب 9: 100 ح 435، الوسائل 16: 500 ب «74» من أبواب آداب المائدة ح 1.

[2] المحاسن: 457 ح 390، الكافي 6: 270 ح 1، الوسائل 16: 414 ب «6» من أبواب آداب المائدة ح 7.

[3] المحاسن: 458 ح 393، الكافي 6: 271 ح 4، الوسائل 16: 413 الباب المتقدّم ح 4.

[4] المحاسن: 442 ح 308، الكافي 6: 272 ح 10، الوسائل 16: 419 ب «9» من أبواب آداب المائدة ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست