اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 133
..........
(عليه السلام) إذا توضّأ قبل الطعام لم يمسح بالمنديل، و إذا توضّأ بعد الطعام مسح بالمنديل» [1]. و لعلّ إطلاق المصنف المسح عائد إلى الغسل المتّصل به في العبارة، و هو الواقع بعده.
و إنما يستحبّ مسحهما بالمنديل من أثر ماء الغسل، لا من أثر الطعام، فإن ذلك مكروه، و إنما السنّة في لعق الأصابع، روى زيد الشحّام عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل و فيها شيء من الطعام، تعظيما للطعام، حتى يمصّها أو يكون إلى جانبه صبيّ يمصّها» [2].
و يستحبّ مسح الوجه باليدين بعد الغسل قبل مسحهما بالمنديل. قال الصادق (عليه السلام): «مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف، و يزيد في الرزق» [3]. و عن المفضّل قال: «دخلت على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فشكوت إليه الرمد، فقال: إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك و قل ثلاث مرّات:
الحمد للّٰه المحسن المجمل المنعم المفضل، قال: ففعلت فما رمدت عيني بعد ذلك» [4].
الرابع: التسمية عند الشروع. فعن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: إذا وضعت المائدة حفّتها أربعة آلاف ملك، فإذا