responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 133

..........


(عليه السلام) إذا توضّأ قبل الطعام لم يمسح بالمنديل، و إذا توضّأ بعد الطعام مسح بالمنديل» [1]. و لعلّ إطلاق المصنف المسح عائد إلى الغسل المتّصل به في العبارة، و هو الواقع بعده.

و إنما يستحبّ مسحهما بالمنديل من أثر ماء الغسل، لا من أثر الطعام، فإن ذلك مكروه، و إنما السنّة في لعق الأصابع، روى زيد الشحّام عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل و فيها شيء من الطعام، تعظيما للطعام، حتى يمصّها أو يكون إلى جانبه صبيّ يمصّها» [2].

و يستحبّ مسح الوجه باليدين بعد الغسل قبل مسحهما بالمنديل. قال الصادق (عليه السلام): «مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف، و يزيد في الرزق» [3]. و عن المفضّل قال: «دخلت على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فشكوت إليه الرمد، فقال: إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك و قل ثلاث مرّات:

الحمد للّٰه المحسن المجمل المنعم المفضل، قال: ففعلت فما رمدت عيني بعد ذلك» [4].

الرابع: التسمية عند الشروع. فعن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: إذا وضعت المائدة حفّتها أربعة آلاف ملك، فإذا


[1] المحاسن: 428 ح 244، الكافي 6: 291 ح 2، التهذيب 9: 98 ح 426، الوسائل 16:

476 الباب المتقدّم ح 1.

[2] المحاسن: 429 ح 245، الكافي 6: 291 ح 3، الوسائل 16: 477 ب «53» من أبواب آداب المائدة ح 1.

[3] الكافي 6: 291 ح 4، الوسائل 16: 478 ب «54» من أبواب آداب المائدة ح 1.

[4] الكافي 6: 292 ح 5، الوسائل 16: 478 الباب المتقدّم ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست