responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 126

و لو لم يجد المضطرّ (1) ما يمسك رمقه سوى نفسه، قيل: يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ. و ليس شيئا، إذ فيه دفع الضرر بالضرر. و لا كذلك جواز قطع الآكلة، لأن الجواز هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة، و هنا إحداث سراية.

و لو اضطرّ إلى خمر (2) و بول، تناول البول.


قوله: «و لو لم يجد المضطرّ. إلخ».

(1) إذا لم يجد المضطرّ سوى نفسه، بأن يقطع فلذة [1] من فخذه و نحوه من المواضع اللحمة، فإن كان الخوف منه كالخوف على النفس ترك الأكل، أو أشدّ حرم القطع قطعا. و إن كان أرجى للسلامة ففيه وجهان:

أحدهما: الجواز، لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكلّ، فأشبه قطع اليد بسبب الآكلة.

و الثاني: المنع، لأنه قطع فلذة من معصوم قد يتولّد منه الهلاك، فلا يدفع الضرر بالضرر. و يفرّق بينه و بين قطع الآكلة: بأن الجواز في قطعها لدفع السراية الحاصلة، و هنا إحداث سراية.

و فيه نظر، لأن حدوث السراية على هذا التقدير غير معلوم، و الفرض كون المضطرّ خائف الهلاك، فسراية جوعه على نفسه كسراية الآكلة.

و لا يجوز أن يقطع من غيره لحفظ نفسه حيث يكون معصوما اتّفاقا، إذ ليس فيه إتلاف البعض لإبقاء الكلّ. و كذا ليس للإنسان أن يقطع جزء منه للمضطرّ، إلا أن يكون المضطرّ نبيّا.

قوله: «و لو اضطرّ إلى خمر. إلخ».

(2) لأن تحريم البول أخفّ، كما لو وجد بولا و ماء نجسا، فإنه يشرب الماء،


[1] الفلذة: القطعة من الكبد و اللحم و المال. لسان العرب 3: 502.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست