responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 117

و لو اضطرّ إلى طعام (1) الغير و ليس له الثمن وجب على صاحبه بذله، لأن في الامتناع إعانة على قتل المسلم.

و هل له المطالبة بالثمن؟ قيل: لا، لأن بذله واجب، فلا يلزم له العوض.

و إن كان الثمن موجودا، و طلب ثمن مثله، وجب دفع الثمن. و لا يجب على صاحب الطعام بذله لو امتنع من بذل العوض، لأن الضرورة المبيحة لاقتساره مجّانا زالت بالتمكّن من البذل.


قوله: «و لو اضطرّ إلى طعام. إلخ».

(1) إذا وجد المضطرّ طعاما حلالا لغيره، فذاك الغير إما أن يكون حاضرا أو غائبا. فإن كان حاضرا، نظر إن كان مضطرّا إليه فهو أولى به، و ليس للأول أخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته، إلا أن يكون غير المالك نبيّا فيجب على المالك بذله له.

فإن آثر المالك المضطرّ غيره على نفسه في صورة لا يجب عليه دفعه، ففي جوازه وجهان، أصحّهما ذلك مع تساويهما في الإسلام و الاحترام، لعموم قوله تعالى وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ [1] و لأن المقصود حفظ النفس المحترمة و هو حاصل بأحدهما، فلا ترجيح.

و يحتمل عدم الجواز، لقدرته على حفظ نفسه بعدم بذل ماله، فلا يجوز له بذله، لما فيه من إلقائها في التهلكة بيده. و يمكن حينئذ منع كون ذلك إلقاء في التهلكة، كثبات المجاهد لمثله مع ظهور أمارة العطب، فإن المقتول على هذا


[1] الحشر: 9.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست