responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 116

..........


يأكل ما يحفظه من الهلاك، و ليس له أن يزيد على الشبع إجماعا. و هل يجوز له أن يزيد عن سدّ الرمق إلى الشبع؟ ظاهر المصنف و الأكثر العدم، لأن الضرورة اندفعت بسدّ الرمق، و قد يجد بعده من الحلال ما يغنيه عن الحرام.

و هو حسن حيث لا يحتاج إلى الزائد، بأن كان في بادية و خاف أن لا يتقوّى على قطعها لو لم يشبع، أو يحتاج إلى المشي أو العدو، فيجوز ما تندفع به الحاجة. و كذا يجوز له التزوّد منه إذا كان لا يرجو الوصول إلى الحلال. فلو كان يرجوه لم يجز.

إذا تقرّر ذلك، فهل يجب التناول على الوجه المأذون فيه، أو هو باق على أصل الرخصة، فله التنزّه عنه؟ قولان أصحّهما الأول، لأن تركه يوجب إعانته على نفسه، و قد نهى عنه تعالى بقوله وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [1]، كما يجب دفع الهلاك بأكل الطعام الحلال.

و وجه الثاني: أن الصبر عنه [2] لكونه محرّما ضرب من الورع، فيكون كالصبر على القتل لمن يراد منه إظهار كلمة الكفر.

و هو ضعيف، لأن المأكول على هذا الوجه ليس محرّما، فلا ورع في تركه. و الفرق بين الأمرين واضح، فإن في الاستسلام للقتل ممّن أكره على كلمة الكفر إعزاز الإسلام و إيذانا بشرفه، و إنه ممّا يتنافس في حفظه بالنفس، بخلاف تناول المحرّم.


[1] البقرة: 195.

[2] في «د»: عليه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست