اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 115
[و أما كيفيّة الاستباحة]
و أما كيفيّة الاستباحة: (1) فالمأذون فيه حفظ الرمق، و التجاوز حرام، لأن القصد حفظ النفس.
و هل يجب التناول للحفظ؟ قيل: نعم، و هو الحقّ. فلو أراد التنزّه و الحال حالة خوف التلف، لم يجز.
مناسب لمعناه المشهور شرعا، و لعلّه حقيقة شرعيّة فيه. و إنما الكلام في الآخر، و في رواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «العادي السارق» [1]. و مثله روى عبد العظيم الحسني عن الجواد (عليه السلام)[2].
و القول بأن الباغي من يبغي الميتة و العادي من يعدو شبعه لبعض المفسّرين [3]. و هو حسن أيضا، لأن باغي الميتة مع الاختيار عاص كغيره ممّن فسّر به الباغي، و من تجاوز شبعه غير مرخّص أيضا، لأنه لا ضرورة له إليه، بل لا ضرورة [4] إلى إخراجه من الرخصة. و في الروايتين [5] السابقتين:
«الباغي الذي يبغي الصيد بطرا و لهوا، لا ليعود به على عياله». و قيل فيهما غير ذلك.
قوله: «و أما كيفيّة الاستباحة. إلخ».
(1) لا خلاف في أن المضطرّ يستبيح سدّ الرمق، و هو بقيّة الحياة، بمعنى أنه