اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 114
و لا يختصّ ذلك نوعا (1) من المحرّمات، إلا ما سنذكره.
و لا يترخّص: الباغي، (2) و هو الخارج على الإمام، و قيل: الذي يبغي الميتة، و لا العادي، و هو: قاطع الطريق، و قيل: الذي يعدو شبعه.
قوله: «و لا يختصّ ذلك نوعا. إلخ».
(1) إذا بلغ المضطرّ حدّا يجوز له تناول المحرّم لم يختصّ شيئا منها دون شيء، لعموم قوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ[1] بعد تفصيل ما حرّم عليه، و كذا غيره من الآيات [2]. لكن بعض المحرّمات يقدّم على بعض بنصّ خارج. و سيأتي [3] تحقيقه عن قريب.
قوله: «و لا يترخّص الباغي. إلخ».
(2) قد عرفت استثناء الباغي و العادي من الرخصة بالآية. و قد اختلف في المراد منهما، فذهب المصنف و جماعة [4] إلى أن الباغي هو الخارج على الامام، و العادي قاطع الطريق، لرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عمّن ذكره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في قوله عزّ و جلّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ[5] قال:
«الباغي الذي يخرج على الامام، و العادي الذي يقطع الطريق، لا تحلّ له الميتة» [6].
و الرواية مرسلة، و في طريقها سهل بن زياد، إلا أن تفسيرها للباغي