responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 113

[فليكن النظر في: المضطرّ، و كيفيّة الاستباحة]

فليكن النظر في: المضطرّ، و كيفيّة الاستباحة.

[أما المضطرّ]

أما المضطرّ:

فهو الذي (1) يخاف التلف لو لم يتناول. و كذا لو خاف المرض بالترك.

و كذا لو خشي الضعف المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة، مع ظهور أمارة العطب، أو ضعف الركوب المؤدّي إلى خوف التلف. فحينئذ يحلّ له تناول ما يزيل تلك الضرورة.


قوله: «أما المضطرّ فهو الذي. إلخ».

(1) ما ذكره من تفسير الاضطرار هو المشهور بين الأصحاب، لتحقّق معنى الاضطرار على جميع هذه الأحوال. و قال الشيخ في النهاية: «لا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس، فإن خاف ذلك أكل ما يمسك الرمق، و لا يتملّأ منه» [1]. و وافقه تلميذه القاضي [2] و ابن إدريس [3] و العلامة في المختلف [4].

و الأصحّ الأول. و في معنى ما ذكر من يخاف طول المرض أو عسر برئه، لأن ذلك كلّه اضطرار، و منعه على تقديره حرج منفيّ [5].

و لا يشترط تيقّن وقوع ذلك، بل يكفي غلبة الظنّ كنظائره. و لا يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموت، فإن التناول حينئذ لا ينفع و لا يدفع، بل لو انتهى إلى تلك الحالة لم يحلّ له التناول، لأنه غير مفيد، و الغرض من إباحة المحرّم حفظ النفس.


[1] النّهاية: 586.

[2] المهذّب 2: 442.

[3] السرائر 3: 113.

[4] المختلف: 683- 684.

[5] الحجّ: 78، الفتح: 17.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست