responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 97

و يقبل الإقرار (1) بالمبهم، و يلزم المقرّ بيانه، فإن امتنع حبس و ضيّق عليه حتى يبيّن.

و قال الشيخ (رحمه الله): يقال له: إن لم تفسّر جعلت ناكلا، فإن أصرّ أحلف المقرّ له.


المبنيّة [1] على الظاهر الّتي لا تزول بالظنّ، و قد تنتفي عن غير العدل. و في الأخبار [2] ما يدلّ صريحا على أن المراد بها ما ذكرناه.

و حيث كان المعتبر فيها ذلك فلا يتوقّف الإقرار على الثلث إلا مع ظهورها فيه، و مع الشك يرجع إلى أصالة عدمها، و أصالة صحّة إخبار المسلم، و عموم [3] جواز إقرار العقلاء. و وافق في التذكرة [4] على ذلك مع اشتراط العدالة، مستدلا بأصالة ثقة المسلم و عدالته. و هذا الاستدلال غريب على أصله.

و لو ادّعاها الوارث على المقرّ له فالقول قول المقرّ له مع يمينه، و يحلف على عدم العلم بها لا على العلم بعدمها، لأنه حلف على نفي فعل الغير. و يكفي في الحكم للمقرّ له بالحقّ مجرّد الإقرار، مع ظهور المانع من صحّته، و إن لم يعلم صحّة السبب.

قوله: «و يقبل الإقرار. إلخ».

(1) قد تقدّم [5] أن الإقرار بالمبهم مقبول، لأن الإقرار إخبار عن حقّ سابق، و الخبر قد يقع عن الشيء إجمالا كما يقع تفصيلا. و لأن المقرّ قد يكون في


[1] في «و، ط»: المثبتة.

[2] لاحظ الوسائل 13: 379 ب «16» من أبواب الوصايا ح 11.

[3] انظر ص: 93، هامش (1).

[4] التذكرة 2: 148.

[5] في ص: 28.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست