responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 93

و يقبل إقرار المفلّس. (1) و هل يشارك المقرّ له الغرماء، أو يأخذ حقّه من الفاضل؟ فيه تردّد.


أكثر لم يضمنه المولى، و تبع به بعد العتق كغيره.

و احترز بإقراره بما يتعلّق بها عمّا لو أقرّ المأذون بغصب أو إتلاف أو دين لا يتعلّق بها، فإنه فيه كغيره.

و هل يشترط في نفوذه وقوع الإقرار حالة الإذن، أم ينفذ فيه و إن وقع الإقرار بعد زواله؟ وجهان أظهرهما الأول، كما لو أقرّ الوليّ بتصرّف في مال المولّى عليه بعد زوال الولاية.

و لو أقرّ المأذون بالدّين و لم يبيّن سببه لم ينفذ، إلا أن يسنده إلى الوجه الموجب لقبول إقراره، عملا بالأصل.

قوله: «و يقبل إقرار المفلّس. إلخ».

(1) إقرار المفلّس إما أن يكون بدين سابق على الفلس أو بعده، أو بعين من أعيان أمواله. و لا إشكال في نفوذ إقراره في الجملة، لعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1]. و ليس الإقرار كالإنشاء، لأن المقصود من الحجر إلغاء التصرّف و الإنشاء تصرّف جديد، بخلاف الإقرار، فإنه إخبار عن تصرّفات سابقة، فإذا أخبر بسبقها على الحجر لم يكن متعلّقا بها، و إن كانت بعده [لم ينفذ] [2]، فهي نافذة في الجملة، بمعنى أن الإقرار لا يقع باطلا. و لكن هل يشارك المقرّ له الغرماء، أو يقدّم عليهم لو كان الإقرار بعين؟ فيه خلاف، منشؤه سبق تعلّق حقّهم بماله، فصار إقراره كإقرار الراهن بتعلّق حقّ الغير بالعين المرهونة،


[1] ذكرت مصادر الحديث في ج 7: 274، هامش (1) فراجع.

[2] من إحدى الحجريّتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست