اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 90
أم المحجور عليه للسفه، (1) فإن أقرّ بمال لم يقبل، و يقبل فيما عداه كالخلع و الطلاق. و لو أقرّ بسرقة قبل في الحدّ لا في المال.
قوله: «أما المحجور عليه للسفه. إلخ».
(1) السفيه محجور عليه في المال خاصّة، فلا ينفذ إقراره فيه، و ينفذ في غيره كالحدّ و القصاص، لانتفاء التهمة فيه. و إذا فكّ الحجر عنه لا يلزمه ما أقرّ به من المال. هذا بحسب الظاهر. و أما [بحسب الباطن] [1] فيما بينه و بين اللّه تعالى فيلزمه التخلّص ممّا لزمه منه، كما لو كان قد لزمه بغير اختيار صاحبه بأن أتلف عليه ما يضمن بالمال [2]. و لو كان قد حصل في يده باختيار صاحبه حال الحجر- كالقرض- قال في التذكرة [3]: لا يلزمه، لأن الحجر منع من معاملته فصار كالصبيّ. و الوجه الضمان إن باشر إتلافه كالصبيّ.
و لو كان إقراره حال الحجر مشتملا على أمرين يلزمه أحدهما دون الآخر- كالسرقة- لزمه [الحدّ] [4] دون المال، لوجود المقتضي للنفوذ في الأول دون الثاني. و لا يقدح تبعّض الإقرار، إذ لا ملازمة بين الحدّ و ضمان المال، فقد يجتمعان، و قد يوجد ضمان المال دون الحدّ، كما لو شهد به [5] رجل و امرأتان أو أقرّ به مرّة واحدة، و قد ينعكس كما هنا.