responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 89

فالصبيّ لا يقبل إقراره، (1) و لو كان بإذن وليّه. أمّا لو أقرّ بما له أن يفعله- كالوصيّة- صحّ.

و لو أقرّ المجنون (2) لم يصحّ. و كذا المكره و السكران.


قوله: «فالصبيّ لا يقبل إقراره. إلخ».

(1) نبّه بقوله: «و لو كان بإذن وليّه» على خلاف بعض العامّة [1] حيث ذهب إلى نفوذ إقراره بإذن الوليّ، و هو نادر.

نعم، لو جوّزنا وصيّته في المعروف جوّزنا إقراره بها، لأنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به، و لأن الإقرار بالوصيّة في معنى الوصيّة به ثانيا فينفذ.

قوله: «و لو أقرّ المجنون. إلخ».

(2) لا فرق في المجنون بين كونه مطلقا أو يأخذه أدوارا في وقت دوره.

و في معناه السكران، سواء شرب المسكر مختارا أم لا، خلافا لابن الجنيد [2] حيث قال: إن سكره إن كان من شرب محرّم اختار شربه ألزم بإقراره، كما يلزم بقضاء الصلاة. و ضعفه ظاهر. و الفرق بين القضاء و نفوذ الإقرار واضح.

و كذا لا فرق في المكره بين من ضرب حتى ألجئ إلى الإقرار، و بين من هدّد عليه بإيقاع مكروه به لا يليق بمثله تحمّله عادة، من ضرب و شتم و أخذ مال و نحو ذلك.


[1] راجع الحاوي الكبير 7: 4، فتح القدير 7: 301، المغني لابن قدامة 5: 271- 272.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 441.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست