responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 516

[الأول: المسوخ]

الأول: المسوخ.

و لا تقع عليها (1) الذكاة، كالفيل و الدبّ و القرد. و قال المرتضى: تقع.


أفرادها- و هو الذبح- مع إطلاقه أولا وقوع الذكاة على كلّ مأكول ثمَّ تفسيره بهذا المعنى الخاصّ.

و اعلم أن الحيوان منه ما تقع عليه الذكاة إجماعا، و هو ما يؤكل لحمه، و منه ما لا تقع عليه إجماعا، و هو الآدميّ مطلقا و نجس العين كالكلب و الخنزير، بمعنى أن الآدميّ لا يطهر ميّته بالذبح و إن جاز ذبحه كالكافر، و نجس العين لا يطهر بالذكاة بل يبقى على نجاسته، و منه ما في وقوعها عليه خلاف، و هو ما عدا ذلك. و سيأتي تفصيله.

قوله: «المسوخ و لا تقع عليها. إلخ».

(1) قد تقدّم في الطهارة [1] الخلاف في نجاسة المسوخ، فمن قال بنجاستها كالشيخين [2] و سلّار [3] قال بعدم وقوع الذكاة عليها كما لا يقع على الكلب و الخنزير.

و هو قول ضعيف. و من قال بطهارتها- كأكثر الأصحاب- اختلفوا، فذهب المرتضى [1] و جماعة [5] إلى وقوعها عليها، للأصل و لأن المقتضي لوقوعها على المأكول مقتض لوقوعها على هذه، فإنه في المأكول لفائدة الانتفاع بلحمه و جلده


[1] لم نجده فيما لدينا من كتبه «(قدّس سرّه)»، و نسبه إليه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 4: 130.


[1] الشرائع 1: 13 و 65.

[2] المقنعة: 578، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 538 مسألة (2)، المبسوط 2: 165- 166.

[3] المراسم: 55.

[5] السرائر 3: 114، إيضاح الفوائد 4: 130، الدروس الشرعيّة 2: 410.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست