اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 516
[الأول: المسوخ]
الأول: المسوخ.
و لا تقع عليها (1) الذكاة، كالفيل و الدبّ و القرد. و قال المرتضى: تقع.
أفرادها- و هو الذبح- مع إطلاقه أولا وقوع الذكاة على كلّ مأكول ثمَّ تفسيره بهذا المعنى الخاصّ.
و اعلم أن الحيوان منه ما تقع عليه الذكاة إجماعا، و هو ما يؤكل لحمه، و منه ما لا تقع عليه إجماعا، و هو الآدميّ مطلقا و نجس العين كالكلب و الخنزير، بمعنى أن الآدميّ لا يطهر ميّته بالذبح و إن جاز ذبحه كالكافر، و نجس العين لا يطهر بالذكاة بل يبقى على نجاسته، و منه ما في وقوعها عليه خلاف، و هو ما عدا ذلك. و سيأتي تفصيله.
قوله: «المسوخ و لا تقع عليها. إلخ».
(1) قد تقدّم في الطهارة [1] الخلاف في نجاسة المسوخ، فمن قال بنجاستها كالشيخين [2] و سلّار [3] قال بعدم وقوع الذكاة عليها كما لا يقع على الكلب و الخنزير.
و هو قول ضعيف. و من قال بطهارتها- كأكثر الأصحاب- اختلفوا، فذهب المرتضى [1] و جماعة [5] إلى وقوعها عليها، للأصل و لأن المقتضي لوقوعها على المأكول مقتض لوقوعها على هذه، فإنه في المأكول لفائدة الانتفاع بلحمه و جلده
[1] لم نجده فيما لدينا من كتبه «(قدّس سرّه)»، و نسبه إليه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 4: 130.