responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 511

..........


الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تامّا فكل، و إن لم يكن تامّا فلا تأكل» [1].

و في الصحيح عن ابن سنان- و هو عبد اللّه- عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله [1].

و شرط جماعة منهم الشيخ [3] و أتباعه [4] و ابن إدريس [5] مع تمامه أن لا تلجه الروح، و إلا لم يحلّ بذكاة أمّه. و إطلاق الأخبار حجّة عليهم. و لا دليل لهم على ذلك إلا اشتراط تذكية الحيّ مطلقا. و كلّيته ممنوعة. نعم، لو خرج من بطنها مستقرّ الحياة اعتبر تذكيته. و لو لم يسع الزمان لتذكيته فهو في حكم غير مستقرّ الحياة على الأقوى، عملا بالعموم. و لا تجب المبادرة إلى شقّ الجوف زيادة على المعتاد على الأقوى. و يتّجه على القول باشتراط عدم حياته في حلّه اشتراط المبادرة.

و على تقديره لو لم يبادر فوجده ميّتا حلّ، لأصالة عدم ولوج الروح، و إن كان الفرض بعيدا.


[1] التهذيب 9: 58 ح 243، الفقيه 3: 209 ح 965 و فيه: عن محمد بن مسلم، الوسائل 16: 270 الباب المتقدّم ح 6 و فيه: عن ابن مسكان.


[1] الكافي 6: 234 ح 2، التهذيب 9: 58 ح 242، الوسائل 16: 270 الباب المتقدّم ح 4.

[3] النهاية: 584- 585.

[4] المهذّب 2: 440- 441، المراسم: 210، الوسيلة: 361.

[5] السرائر 3: 110.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست