responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 503

..........


و قيل: المعتبر خروجه من الماء حيّا، سواء أخرجه مخرج أم لا. و اختاره المصنف- (رحمه الله)- في نكت النهاية [1]، لرواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن عليّا (عليه السلام) كان يقول: «إذا أدركتها و هي تضطرب و تضرب بذنبها و تطرف بعينها فهي ذكاتها» [2]. و رواية زرارة قال: «قلت: السمكة تثب من الماء فتقع على الشطّ فتضطرب حتى تموت، فقال: كلها» [3]. و لأن صيد المجوس مع مشاهدة المسلم له قد اخرج حيّا و مات خارج الماء موجب لحلّه، و صيد المجوسيّ لا عبرة به، فيكون العبرة بنظر المسلم له كذلك. و قد دلّ عليه صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن صيد الحيتان و إن لم يسمّ، فقال: لا بأس، و سألته عن صيد المجوس للسمك آكله، فقال: ما كنت آكله حتى أنظر إليه» [4].

و جوابه: ضعف الروايتين. و لا يلزم من حلّ صيد الكافر له مع مشاهدة المسلم له حلّ ما لا يدخل تحت اليد مطلقا، و إنما مقتضى ذلك اشتراط دخوله تحت يد الآدمي، سواء كان مسلما أم كافرا. و يدلّ عليه أيضا صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن سمكة و ثبت من نهر فوقعت على الجدّ [1] فماتت أ يصلح أكلها؟ فقال: إن أخذتها قبل أن تموت ثمَّ ماتت فكلها،


[1] الجدّ: شاطئ البحر. المنجد: 80.


[1] النهاية و نكتها 3: 80.

[2] الكافي 6: 217 ح 7، التهذيب 9: 7 ح 24، الاستبصار 4: 61 ح 214، الوسائل 16:

302 ب «34» من أبواب الذبائح ح 2.

[3] التهذيب 9: 7 ح 22، الاستبصار 4: 61 ح 212، الوسائل 16: 302 ب «34» من أبواب الذبائح ح 4.

[4] التهذيب 9: 9 ح 31، الاستبصار 4: 62 ح 219، الوسائل 16: 298 ب «32» من أبواب الذبائح ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست