responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 485

..........


الحركة و خروج الدم، و اكتفى الأكثر- و منهم الشيخ [1] و ابن إدريس [2] و المصنف و أكثر المتأخّرين [3]- بأحد الأمرين، و منهم [4] من اعتبر الحركة وحدها.

و منشأ الاختلاف الاكتفاء في بعض [5] الروايات بالحركة، و في بعضها [6] بخروج الدم. فالأولون جمعوا بينها بالجمع، و المتوسّطون أعملوا كلّ واحد منفردا، لعدم المنافاة، و الباقون نظروا إلى أن الروايات الدالّة على اعتبار الحركة أوضح سندا، فقد رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«سألته عن الذبيحة، فقال: إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكيّ» [7].

و في معناها [8] كثير.

و روى الحسين بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث في آخره:

«إن كان الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا و أطعموا، و إن خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه» [9]. و هذه تدلّ على الاكتفاء بخروج الدم، و بمضمونها


[1] النهاية 584، و سقط فيها بعض الكلام، و العبارة الكاملة في النهاية و نكتها 3: 94.

[2] السرائر 3: 110.

[3] الجامع للشرائع: 388، كشف الرموز 2: 352- 353، قواعد الأحكام 2: 154، الدروس الشرعيّة 2: 413- 414.

[4] المقنع: 139.

[5] لاحظ الوسائل 16: 262 ب «11» من أبواب الذبائح ح 1، 3، 4، 6.

[6] لاحظ الوسائل 16: 264 ب «12» من أبواب الذبائح ح 2، 3.

[7] الكافي 6: 233 ح 5، التهذيب 9: 56 ح 235، الوسائل 16: 263 ب «11» من أبواب الذبائح ح 3.

[8] لاحظ الوسائل 16: 262 ب «11» من أبواب الذبائح ح 1، 3، 4، 6.

[9] الكافي 6: 232 ح 2 و فيه: الحسن بن مسلم، التهذيب 9: 56 ح 236، الوسائل 16:

264 ب «12» من أبواب الذبائح ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست