responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 478

..........


أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل ذبح و لم يسمّ، قال: إن كان ناسيا فليسمّ حين يذكر و يقول: بسم اللّه على أوله و على آخره» [1].

و الأقوى الاكتفاء بها و إن لم يعتقد وجوبها، لعموم [2] النصّ، خلافا للمختلف [3]، و لو لا ذلك لم يمكن القول بحلّ ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوب التسمية، و النصوص [4] ناطقة بحلّها من غير تقييد، بل بشراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم. و الحكم فيها كذلك.

و المراد من التسمية أن يذكر [اسم] [5] اللّه تعالى عند الذبح أو النحر كما يقتضيه الآية، كقوله: بسم اللّه أو الحمد للّه، أو يهلّله أو يكبّره أو يسبّحه أو يستغفره، لصدق الذكر بذلك كلّه. و في صحيحة محمد بن مسلم عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللّه، قال: «هذا كلّه من أسماء اللّه، و لا بأس به» [6].

و لو اقتصر على لفظ «اللّه» ففي الاجتزاء به قولان، من صدق ذكر اسم اللّه عليه، و من دعوى أن العرف يقتضي كون المراد ذكر اللّه بصفة كمال و ثناء كإحدى التسبيحات الأربع. و كذا الخلاف لو قال: اللّهم ارحمني أو اغفر لي. و الأقوى هنا الإجزاء.


[1] الكافي 6: 233 ح 4، الفقيه 3: 211 ح 977، التهذيب 9: 59 ح 250، الوسائل 16:

267 ب «15» من أبواب الذبائح ح 4.

[2] لاحظ الوسائل 16: 267 ب «15»، و ص: 279 ب «26»، و ص: 282 ب «27»، و ص: 292 ب «28» من أبواب الذبائح.

[3] المختلف: 680.

[4] لاحظ الوسائل 16: 267 ب «15»، و ص: 279 ب «26»، و ص: 282 ب «27»، و ص: 292 ب «28» من أبواب الذبائح.

[5] من «ط» و الحجريّتين.

[6] الكافي 6: 234 ح 5، الفقيه 3: 211 ح 978، التهذيب 9: 59 ح 249، الوسائل 16:

268 ب «16» من أبواب الذبائح ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست