اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 478
..........
أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل ذبح و لم يسمّ، قال: إن كان ناسيا فليسمّ حين يذكر و يقول: بسم اللّه على أوله و على آخره» [1].
و الأقوى الاكتفاء بها و إن لم يعتقد وجوبها، لعموم [2] النصّ، خلافا للمختلف [3]، و لو لا ذلك لم يمكن القول بحلّ ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوب التسمية، و النصوص [4] ناطقة بحلّها من غير تقييد، بل بشراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم. و الحكم فيها كذلك.
و المراد من التسمية أن يذكر [اسم] [5] اللّه تعالى عند الذبح أو النحر كما يقتضيه الآية، كقوله: بسم اللّه أو الحمد للّه، أو يهلّله أو يكبّره أو يسبّحه أو يستغفره، لصدق الذكر بذلك كلّه. و في صحيحة محمد بن مسلم عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللّه، قال: «هذا كلّه من أسماء اللّه، و لا بأس به» [6].
و لو اقتصر على لفظ «اللّه» ففي الاجتزاء به قولان، من صدق ذكر اسم اللّه عليه، و من دعوى أن العرف يقتضي كون المراد ذكر اللّه بصفة كمال و ثناء كإحدى التسبيحات الأربع. و كذا الخلاف لو قال: اللّهم ارحمني أو اغفر لي. و الأقوى هنا الإجزاء.