responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 463

..........


و أما دعوى أنه ليس للعموم، ففيه أن المحقّقين من الأصوليّين- و منهم الإمام الرازي في المحصول [1]- على أن المفرد المضاف يفيد العموم، و الأمر هنا كذلك. و استدلّ عليه بصحّة الاستثناء الّذي هو معيار العموم، ذكر ذلك في الكلام على أن الأمر للوجوب، لقوله [2] تعالى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ [3] فإنه يصحّ أن يقال: فليحذر الّذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلاني. و وافقه عليه العلامة في النهاية الأصوليّة [4]، و إن خالفه في المختلف [5]. و كذا نقول في هذه الآية هنا يصحّ أن يقال وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ [6] إلا الطعام الفلاني، فدلّ على أنه للعموم، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل.

قوله: يصدق عليه مع ذبح المسلم أنه طعام الّذين أوتوا الكتاب.

قلنا: و كذلك يصدق مع ذبح الكتابي إنه طعام الّذين أوتوا الكتاب، و الشاهد من حيث العموم.

قوله: إن الحكم معلّق على الطعام و ليس الذبح جزء [من] [7] مسمّاه.

قلنا: و إن لم يكن جزء [من] [8] مسمّاه لكن لو فرض ذبح الكتابي له و صيّره طعاما تناوله العموم كما في السابق.

و أما حمل هذه الأخبار الكثيرة المطلقة للحلّ على حالة الضرورة فلا


[1] المحصول 1: 213.

[2] في «ذ»: بقوله.

[3] النور: 63.

[4] نهاية الوصول إلى علم الأصول: 49 (مخلوط).

[5] المختلف: 680.

[6] المائدة: 5.

[7] من الحجريّتين.

[8] من الحجريّتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست