اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 463
..........
و أما دعوى أنه ليس للعموم، ففيه أن المحقّقين من الأصوليّين- و منهم الإمام الرازي في المحصول [1]- على أن المفرد المضاف يفيد العموم، و الأمر هنا كذلك. و استدلّ عليه بصحّة الاستثناء الّذي هو معيار العموم، ذكر ذلك في الكلام على أن الأمر للوجوب، لقوله [2] تعالى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ[3] فإنه يصحّ أن يقال: فليحذر الّذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلاني. و وافقه عليه العلامة في النهاية الأصوليّة [4]، و إن خالفه في المختلف [5]. و كذا نقول في هذه الآية هنا يصحّ أن يقال وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ[6] إلا الطعام الفلاني، فدلّ على أنه للعموم، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل.
قوله: يصدق عليه مع ذبح المسلم أنه طعام الّذين أوتوا الكتاب.
قلنا: و كذلك يصدق مع ذبح الكتابي إنه طعام الّذين أوتوا الكتاب، و الشاهد من حيث العموم.
قوله: إن الحكم معلّق على الطعام و ليس الذبح جزء [من] [7] مسمّاه.
قلنا: و إن لم يكن جزء [من] [8] مسمّاه لكن لو فرض ذبح الكتابي له و صيّره طعاما تناوله العموم كما في السابق.
و أما حمل هذه الأخبار الكثيرة المطلقة للحلّ على حالة الضرورة فلا