responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 459

..........


الفاسق من المسلمين ليس محلّ الأمانة. و هذا يدلّ على أنّ النهي عن الركون إليهم لا من هذه الحيثيّة كما لا يخفى.

و باقي الروايات التي أضربنا عن ذكرها كلّها مشتركة في ضعف السند و قصور الدلالة.

و أما القائلون بالحلّ فاحتجّوا بوجوه:

الأول: قوله تعالى وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ [1]. وجه الدلالة: أن الطعام إما أن يراد به ما يطعم مطلقا فيتناول محلّ النزاع، لأن اللحم من جملة ما يطعم، و إما أن يراد به الذبائح- كما قاله بعض المفسّرين [2]- فيكون نصّا. و أما حمله على الحبوب ففيه أن تحليلها غير مختصّ بأهل الكتاب، إذ جميع أصناف الكفّار يحلّ أكل حبوبهم، فيكون تخصيص أهل الكتاب خاليا من الفائدة، و إنما محلّ الشبهة منه موضع النزاع.

الثاني: الروايات.

فمنها: الخبر المستفيض أو المتواتر بأكل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) من الذراع المسموم الذي أهدته اليهوديّة إليه (صلّى اللّه عليه و آله)، و أكل منه هو و بعض أصحابه، فمات رفيقه و بقي يعاوده ألمه في كلّ أوان إلى أن مات منه (صلّى اللّه عليه و آله) [3].


[1] المائدة: 5.

[2] راجع التبيان 3: 444، مجمع البيان 3: 279، الكشّاف 1: 607.

[3] قرب الاسناد: 326، الثاقب في المناقب: 80 ح 63، مجمع البيان 9: 204، إعلام الورى: 35، سنن الدارمي 1: 32، سنن أبي داود 4: 173- 174 ح 4510، مستدرك الحاكم 4: 109، سنن البيهقي 8: 46.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست