اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 452
..........
تحريمها أيضا. و ذهب جماعة- منهم ابن أبي عقيل [1]، و أبو علي ابن الجنيد [2]، و الصدوق [3] أبو جعفر بن بابويه- إلى الحلّ، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها، و ساوى بينهم و بين المجوسيّ في ذلك. و ابن أبي عقيل [4] صرّح بتحريم ذبيحة المجوسيّ، و خصّ الحكم باليهود و النصارى، و لم يقيّدهم بكونهم [أهل] [5] ذمّة. و كذلك الآخران.
و منشأ الاختلاف اختلاف الروايات في ذلك، و هي كثيرة من الطرفين، فلنذكر أجودها، مضافا إلى ظاهر الآيات و الاعتبار.
فأما القائلون بالتحريم فاحتجّوا بوجوه:
الأول: قوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ[6] و الكافر لا يعرف اللّه تعالى فلا يذكره على ذبيحته، و لا يرى التسمية على الذبيحة فرضا و لا سنّة.
الثاني: الروايات.
فمنها: رواية سماعة عن الكاظم (عليه السلام) قال: «سألته عن ذبيحة اليهوديّ و النصرانيّ، فقال: لا تقربها» [7].
و رواية محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه