responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 452

..........


تحريمها أيضا. و ذهب جماعة- منهم ابن أبي عقيل [1]، و أبو علي ابن الجنيد [2]، و الصدوق [3] أبو جعفر بن بابويه- إلى الحلّ، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها، و ساوى بينهم و بين المجوسيّ في ذلك. و ابن أبي عقيل [4] صرّح بتحريم ذبيحة المجوسيّ، و خصّ الحكم باليهود و النصارى، و لم يقيّدهم بكونهم [أهل] [5] ذمّة. و كذلك الآخران.

و منشأ الاختلاف اختلاف الروايات في ذلك، و هي كثيرة من الطرفين، فلنذكر أجودها، مضافا إلى ظاهر الآيات و الاعتبار.

فأما القائلون بالتحريم فاحتجّوا بوجوه:

الأول: قوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ [6] و الكافر لا يعرف اللّه تعالى فلا يذكره على ذبيحته، و لا يرى التسمية على الذبيحة فرضا و لا سنّة.

الثاني: الروايات.

فمنها: رواية سماعة عن الكاظم (عليه السلام) قال: «سألته عن ذبيحة اليهوديّ و النصرانيّ، فقال: لا تقربها» [7].

و رواية محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه


[1] حكاه عنهما العلّامة في المختلف: 679.

[2] حكاه عنهما العلّامة في المختلف: 679.

[3] المقنع: 140، الهداية: 79- 80.

[4] حكاه عنهما العلّامة في المختلف: 679.

[5] من «و، م» فقط.

[6] الأنعام: 121.

[7] الكافي 6: 239 ح 5، التهذيب 9: 63 ح 266، الاستبصار 4: 81 ح 299، الوسائل 16: 284 ب «27» من أبواب الذبائح ح 9.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست