responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 451

[و أما الذباحة]

و أما الذباحة، فالنظر فيها: إما في الأركان، و إما في اللواحق.

[أما الأركان]

أما الأركان فثلاثة: الذابح، و الآلة، و كيفيّة الذبح.

[أما الذابح]

أما الذابح:

فيشترط فيه: (1) الإسلام، أو حكمه. و لا يتولّاه الوثني، فلو ذبح كان المذبوح ميتة.

و في الكتابيّ روايتان: أشهرهما المنع. فلا تؤكل ذباحة اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي.

و في رواية ثالثة: تؤكل ذباحة الذمّي إذا سمعت تسميته. و هي مطّرحة.


قوله: «و أما الذابح فيشترط فيه. إلخ».

(1) اتّفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار، سواء في ذلك الوثنيّ و عابد النار و المرتدّ و كافر المسلمين كالغلاة و غيرهم.

و اختلف الأصحاب في حكم ذبيحة الكتابيّين، فذهب الأكثر- و منهم الشيخان [1]، و المرتضى [2]، و الأتباع [3]، و ابن إدريس [4]، و جملة المتأخّرين [5]- إلى


[1] المقنعة: 579، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 522 مسألة (23)، النهاية: 582.

[2] الانتصار: 188.

[3] الكافي في الفقه: 277، المراسم: 209، إصباح الشيعة: 381، فقه القرآن 2: 250.

[4] السرائر 3: 87 و 105- 106.

[5] الجامع للشرائع: 382، قواعد الأحكام 2: 153، تحرير الأحكام 2: 158، الدروس الشرعيّة 2: 410، التنقيح الرائع 4: 17.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست