responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 437

و لو رمى صيدا (1) فتردّى من جبل، أو وقع في الماء فمات، لم يحلّ، لاحتمال أن يكون موته من السقطة.

نعم، لو صيّر حياته غير مستقرّة حلّ، لأنه يجري مجرى المذبوح.


الصائدون، فإن حلّه مشروط بوقوع فعلهم بعد أن صار في حكم المذبوح.

و الفرق: أن ذكاته بالذبح معتبرة مع إمكانها بعد أخذ الكلب له لا بدونها، فإذا أدركه الصائدون أو بعضهم مستقرّ الحياة صار حلّه متوقّفا على الذبح فلا يحلّ بدونه، بخلاف تقاطع الكلاب له قبل إدراكه، فإن اعتبار ذبحه ساقط.

قوله: «و لو رمى صيدا. إلخ».

(1) هذا من باب اجتماع السببين المختلفين في التحليل و التحريم، فيغلّب جانب التحريم. و يؤيّده صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل رمى صيدا و هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت، فقال: «كل منه، و إن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه» [1].

هذا إذا علم استناد موته إليهما، أو إلى غير الرمية، أو شكّ في الحال. و لو علم استناد موته إلى الرمية عادة حلّ، لوجود المقتضي و انتفاء المانع، و إن أفاده الماء و التردّي تعجيلا.

و قيّد الصدوقان [2] الحلّ بأن يموت و رأسه خارج من الماء. و لا بأس به، لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك.


[1] الكافي 6: 215 ذيل ح 2، التهذيب 9: 52 ح 216، الوسائل 16: 238 ب «26» من أبواب الصيد ح 1.

[2] المقنع: 139، و حكاه عنهما العلامة في المختلف: 690.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست