اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 314
..........
و قصد الزجر، و بالعكس في المعصية. و فيما خرج عن فعله يتصوّر الشكر دون الزجر. و في المباح الراجح دينا يتصوّر الشكر، و في المرجوح الزجر، و عكسه كالطاعة. و في المتساوي الطرفين يتصوّر الأمران. و مثله: إن رأيت فلانا فللّه عليّ كذا، فإن أراد: إن رزقني اللّه رؤيته، فهو نذر برّ، و إن أراد كراهة رؤيته فهو نذر لجاج.
و النوع الثاني من نذر البرّ المبتدأ بغير شرط، كقوله: للّه عليّ أن أصوم، و نحو ذلك. و في انعقاده قولان:
أحدهما: نعم، و هو اختيار الأكثر، بل ادّعى عليه الشيخ [1] الإجماع، لعموم الأدلّة، كقوله تعالى إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مٰا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً[2] فأطلق نذرها و لم يذكر عليه شرطا، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «من نذر أن يطيع اللّه فليطعه» [3] و قول الصادق (عليه السلام) في رواية أبي الصبّاح الكناني: «ليس من شيء هو للّه طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به» [4] الحديث. و غير ذلك من الأخبار[5] الكثيرة الدالّة بعمومها أو إطلاقها على ذلك.
و الثاني: العدم ذهب إليه المرتضى [6] مدّعيا [عليه] [7] الإجماع، و لما