responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 314

..........


و قصد الزجر، و بالعكس في المعصية. و فيما خرج عن فعله يتصوّر الشكر دون الزجر. و في المباح الراجح دينا يتصوّر الشكر، و في المرجوح الزجر، و عكسه كالطاعة. و في المتساوي الطرفين يتصوّر الأمران. و مثله: إن رأيت فلانا فللّه عليّ كذا، فإن أراد: إن رزقني اللّه رؤيته، فهو نذر برّ، و إن أراد كراهة رؤيته فهو نذر لجاج.

و النوع الثاني من نذر البرّ المبتدأ بغير شرط، كقوله: للّه عليّ أن أصوم، و نحو ذلك. و في انعقاده قولان:

أحدهما: نعم، و هو اختيار الأكثر، بل ادّعى عليه الشيخ [1] الإجماع، لعموم الأدلّة، كقوله تعالى إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مٰا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً [2] فأطلق نذرها و لم يذكر عليه شرطا، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «من نذر أن يطيع اللّه فليطعه» [3] و قول الصادق (عليه السلام) في رواية أبي الصبّاح الكناني: «ليس من شيء هو للّه طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به» [4] الحديث. و غير ذلك من الأخبار [5] الكثيرة الدالّة بعمومها أو إطلاقها على ذلك.

و الثاني: العدم ذهب إليه المرتضى [6] مدّعيا [عليه] [7] الإجماع، و لما


[1] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 582 مسألة (1).

[2] آل عمران: 35.

[3] تقدّم ذكر مصادره في ص: 309، هامش (2).

[4] التهذيب 8: 312 ح 1159، الوسائل 16: 200 ب (17) من أبواب النّذر و العهد، ح 6.

[5] لاحظ الوسائل 15: 574 ب «23» من أبواب الكفّارات ح 1 و 3، و 16: 203 ب «19» من أبواب النذر.

[6] الانتصار: 163- 164.

[7] من الحجريّتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست