اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 29
[الأولى: إذا قال: له عليّ مال، ألزم التفسير]
الأولى: إذا قال: له عليّ مال، (1) ألزم التفسير، فإن فسّر بما يتموّل قبل، و لو كان قليلا.
و لو فسّر بما لم تجر العادة بتموّله، كقشر الجوزة و اللوزة، لم يقبل.
و كذا لو فسّر المسلم بما لا يملكه و لا ينتفع به، كالخمر و الخنزير و جلد الميتة، لأنه لا يعدّ مالا. و كذا لو فسّره بما ينتفع به و لا يملك، كالسرجين النجس و الكلب العقور.
أما لو فسّره بكلب الصيد أو الماشية، أو كلب الزرع قبل.
و لو فسّره بردّ السلام لم يقبل، لأنه لم تجر العادة بالإخبار عن ثبوت مثله في الذمّة.
قوله: «إذا قال: له عليّ مال. إلخ».
(1) المال من الصيغ المجملة، لاحتماله القليل و الكثير. فإذا قال: له عليّ مال رجع في تفسيره إليه، فإن فسّره بتفسير صحيح قبل منه، و إن امتنع حبس حتى يبيّن، لأنّ البيان واجب عليه، كما يحبس على الامتناع من أداء الحقّ، إلا أن يقول: نسيت مقداره، فلا يتّجه الحبس، بل يرجع إلى الصلح أو يصبر عليه حتى يتذكّر.
و على تقدير تفسيره له فإن فسّره بما يتموّل قبل قلّ أم كثر، كفلس و رغيف و تمرة حيث يكون لها قيمة. و لو فسّره بما لا يتموّل لم يقبل، سواء كان من جنس ما يتموّل كحبّة من حنطة و شعير و سمسم، أم لا كالكلب العقور و السرجين النجس و جلد الميتة عند من لا يجعلها قابلة للطهارة بالذكاة [1].