responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 277

[السادسة: إذا حلف: لا شربت الماء، أو لا كلّمت الناس]

السادسة: إذا حلف: لا شربت الماء، أو لا كلّمت الناس، تناولت اليمين كلّ واحد من أفراد ذلك الجنس.


لم يلحقه غيره. و الحكم في الأول محمول على الداخل بعد اليمين قبل غيره.

و أما الآخر، فإنه و إن كان مطلقا يتحقّق بما بعد موته ما دامت الدار باقية، إلا أنه محمول على آخر داخل قبل موته، بقرينة العرف و إضافة الدار إليه، فإنها تقتضي الملك و لا يتحقّق بعد الموت، فالجمع بين الآخر و كون دخوله لدار الحالف يقتضي وجود صفة الدخول حال الحياة، ليتحقّق دخوله داره. و أيضا قوله: «فله كذا» يقتضي ثبوته في ذمّته على تقدير الدخول، و لا يتحقّق ذلك إلا في حال الحياة، لأن الميّت لا يثبت في ذمّته شيء إلا في مواضع نادرة ليس هذا منها.

قوله: «إذا حلف: لا شربت الماء. إلخ».

(1) الماء اسم جنس معرّف باللام يتناول القليل منه و الكثير، لتناول الجنس له كما ذكر، سواء جعلناه عامّا أم لا. و أمّا الناس فإنه جمع، و مقتضاه لغة أن لا يحنث بكلام واحد، كما لو حلف لا يكلّم ناسا أو رجالا. لكن ذكر بعضهم أن لفظ الجمع إذا دخله لام التعريف كان للجنس و أفاد مفاد المفرد، فإذا قال: إن تزوّجت النساء أو اشتريت العبيد فعليّ كذا، لزمه ذلك بتزوّج امرأة واحدة و شراء عبد واحد، و العرف [1] مطابق لذلك، و هذا بخلاف ما لو تجرّد عن التعريف بأن قال: إن تزوّجت نساء أو اشتريت عبيدا، فإنه لا يحنث بدون ثلاثة.

و اعلم أن المعتبر من الماء ما يطلق عليه اسمه، فيدخل فيه ماء البحر، و من ثمَّ جازت الطهارة به. لكن ربما أشكل بمعارضة العرف، فإن إطلاق الشرب لا


[1] في «د، ق»: و المعرف.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست