اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 27
و لو قال: كان لفلان (1) عليّ ألف، لزمه الإقرار، لأنه إخبار عن تقدّم الاستحقاق، فلا تقبل دعواه في السقوط.
على جهة العارية أو الوكالة، بخلاف قوله: تملّكتها على يده، فإنه لا يقتضي إلا جريان سبب الملك على يده، و هو أعمّ من صدوره منه، فلا يدلّ على كونه مالكا، لجواز كونه وكيلا أو دلّالا، أو نحو ذلك.
قوله: «و لو قال: كان لفلان. إلخ».
(1) إطلاق قوله: «كان له عليّ كذا» يقتضي ثبوته في الزمن الماضي، و لا يدلّ على الزوال، لاستعماله [1] لغة في المستمرّ كقوله تعالى وَ كٰانَ اللّٰهُ عَلِيماً حَكِيماً[2] و غير ذلك من الاستعمالات الكثيرة في القرآن و غيره، لكنّها تشعر بذلك بحسب العرف، و لا تبلغ حدّ العلم [3] به بحيث يستقرّ الاستعمال فيه، فيحكم بالاستصحاب. و لو صرّح بعده بدعوى سقوطه لم تسمع، لأنه إقرار بالمنافي، لأصالة البقاء.
و خالف في ذلك بعض العامّة [4]، فحكم بكونه ليس إقرارا في الحال، لأصالة براءة الذمّة، و لأنه لم يذكر عليه شيئا في الحال و إنما أخبر بذلك في زمن ماض كما لو شهدت البيّنة به كذلك [5].