responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 27

و لو قال: كان لفلان (1) عليّ ألف، لزمه الإقرار، لأنه إخبار عن تقدّم الاستحقاق، فلا تقبل دعواه في السقوط.


على جهة العارية أو الوكالة، بخلاف قوله: تملّكتها على يده، فإنه لا يقتضي إلا جريان سبب الملك على يده، و هو أعمّ من صدوره منه، فلا يدلّ على كونه مالكا، لجواز كونه وكيلا أو دلّالا، أو نحو ذلك.

قوله: «و لو قال: كان لفلان. إلخ».

(1) إطلاق قوله: «كان له عليّ كذا» يقتضي ثبوته في الزمن الماضي، و لا يدلّ على الزوال، لاستعماله [1] لغة في المستمرّ كقوله تعالى وَ كٰانَ اللّٰهُ عَلِيماً حَكِيماً [2] و غير ذلك من الاستعمالات الكثيرة في القرآن و غيره، لكنّها تشعر بذلك بحسب العرف، و لا تبلغ حدّ العلم [3] به بحيث يستقرّ الاستعمال فيه، فيحكم بالاستصحاب. و لو صرّح بعده بدعوى سقوطه لم تسمع، لأنه إقرار بالمنافي، لأصالة البقاء.

و خالف في ذلك بعض العامّة [4]، فحكم بكونه ليس إقرارا في الحال، لأصالة براءة الذمّة، و لأنه لم يذكر عليه شيئا في الحال و إنما أخبر بذلك في زمن ماض كما لو شهدت البيّنة به كذلك [5].


[1] في «ذ» و الحجريّتين: لاستعمالها.

[2] النساء: 17.

[3] في «ذ، خ، م»: الحكم.

[4] راجع المغني لابن قدامة 5: 286، روضة الطالبين 4: 22- 23.

[5] كذا في «ذ، د، خ»، و في سائر النسخ: لذلك.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست