responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 265

[الرابعة: إذا حلف: لا يفعل، لم يتحقّق الحنث إلّا بالمباشرة]

الرابعة: إذا حلف: لا يفعل (1)، لم يتحقّق الحنث إلّا بالمباشرة. فإذا قال: لا بعت أو لا شريت، فوكّل فيه لم يحنث.

أما لو قال: لا بنيت بيتا، فبناه البنّاء بأمره أو استيجاره، قيل:

يحنث، نظرا إلى العرف. و الوجه أنّه لا يحنث [إلّا بالمباشرة].

و لو قال: لا ضربت، فأمر بالضرب، لم يحنث. و في السلطان تردّد، أشبهه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة.


و الأقوى عدم دخول الوقف مطلقا. و كذا الصدقة الواجبة. أما المندوبة ففي دخولها احتمال، من حيث اشتراكهما في التبرّع بالعين. و اشتراط القربة في الصدقة لا ينافيه، لأن القربة تدخل في الهبة أيضا و إن لم يكن شرطا، و يتداخلان تداخل العموم و الخصوص، و يقال: إن كلّ صدقة هبة، و لا ينعكس.

و ربما دخلت الوصيّة في تعريف الشيخ أيضا، لأنها عطيّة متبرّع بها، غايتها أنها بعد الموت، و ليس في إطلاق العطيّة ما يخرجها، و دخولها في الهبة أبعد.

قوله: «إذا حلف: لا يفعل. إلخ».

(1) إسناد الفعل و ما في معناه إلى الفاعل حقيقة و إلى غيره- كالسبب و نحوه- مجاز. و قد تقدّم [1] أن اللفظ عند الإطلاق يحمل على حقيقته اللغويّة ما لم يعارضه العرف أو الشرع، فإذا عارضه و هجرت الحقيقة اللغويّة فلا إشكال في ترجيح العرفيّة، و إن بقيت مستعملة مرجوحة فوجهان مبنيّان على ترجيح المجاز الراجح أو الحقيقة المرجوعة، و إن استويا في الاستعمال صار كالمشترك في المنع من ترجيح أحد أفراده بغير قرينة أو الحمل على الجميع على قول.


[1] انظر ص: 226.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست