responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 26

و لو قال المالك: (1) بعتك أباك، فإذا حلف الولد انعتق المملوك، و لم يلزم الثمن.

و لو قال: ملكت (2) هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، أو قبضتها منه، كان إقرارا له بالدار. و ليس كذلك لو قال: تملّكتها على يده، لأنه يحتمل المعونة.


قوله: «و لو قال المالك. إلخ».

(1) إذا قال مالك العبد لولده: بعتك أباك فأنكر الشراء، فدعوى المالك تضمّنت أمرين، أحدهما: لزوم الثمن للمشتري، و الثاني: انعتاق العبد. فأمّا ما تضمّنه من لزوم الثمن للمشتري المترتّب على البيع فهو مجرّد دعوى، و القول قول الولد في عدم الشراء، لأنه منكر فينتفي عنه الثمن كما ينتفي عنه أصل الشراء.

و أمّا تضمّنها لانعتاق العبد فهو إقرار بعتق عبده الذي هو تحت يده، لأن دعواه شراء ابنه أباه يستلزم ذلك فيؤاخذ بإقراره، و يحكم بعتق العبد من غير عوض. و ينتفي ولاؤه عن الابن لإنكاره الشراء، و عن المقرّ لاعترافه بأنه لم يعتقه، فيبقى سائبة [1].

قوله: «و لو قال: ملكت. إلخ».

(2) وجه كونه إقرارا في الأول: أن ملكها منه أو غصبها أو قبضها [2] يقتضي الإقرار له باليد، و هي ظاهرة في الملك إلى أن يثبت خلافه، و إن أمكن كونها بيده


[1] كذا في «ص، د، ق، ط، و»، و في «ذ، خ، م»: فيبقى ولاؤه موقوفا، و في الحجريّتين: فولاؤه يبقى موقوفا.

[2] في «د، ط» و الحجريّتين: أن ملكتها. غصبتها. قبضتها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست