responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 210

و إنما تنعقد على المستقبل، (1) بشرط أن يكون واجبا، أو مندوبا، أو ترك قبيح، أو ترك مكروه، أو [على] مباح يتساوى فعله و تركه، أو يكون البرّ أرجح. و لو خالف أثم و لزمته الكفّارة.

و لو حلف على ترك ذلك لم تنعقد، و لم تلزمه الكفّارة، مثل أن يحلف لزوجته أن لا يتزوّج، أو لا يتسرّى، أو تحلف هي كذلك، أو تحلف أنّها لا تخرج معه، ثمَّ احتاجت إلى الخروج.


قوله: «و إنما تنعقد على المستقبل. إلخ».

(1) هذه هي القاعدة في متعلّق اليمين على مذهب الأصحاب. و ضابطه:

ما كان راجحا أو متساوي الطرفين، و متى كان الرجحان في نقيضه دينا أو دنيا لم ينعقد. و رواياتهم به كثيرة، ففي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا حلف الرجل على شيء، و الّذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت الّذي هو خير و لا كفّارة عليه، فإنّما ذلك من خطوات الشيطان» [1].

و روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كلّ يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له فيه منفعة في الدنيا و الآخرة فلا كفّارة عليه، و إنما الكفّارة في أن يحلف الرجل: و اللّه لا أزني و اللّه لا أشرب و اللّه لا أخون و أشباه هذا، ثمَّ فعل فعليه الكفّارة» [2]. و غيرها من الأخبار [3].


[1] الكافي 7: 443 ح 1، التهذيب 8: 284 ح 1043، وسائل الشيعة 16: 146 ب «18» من كتاب الأيمان ح 2.

[2] الكافي 7: 447 ح 8، التهذيب 8: 291 ح 1075، الاستبصار 4: 41 ح 142، وسائل الشيعة 16: 151 ب «23» من كتاب الأيمان ح 3.

[3] راجع وسائل الشيعة 16: 145 ب «18» من كتاب الأيمان.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست