responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 209

[الثالث في متعلّق اليمين]

الثالث في متعلّق اليمين و فيه مطالب:

[الأول: لا تنعقد اليمين على الماضي، نافية كانت أو مثبتة]

الأول: لا تنعقد اليمين على الماضي، (1) نافية كانت أو مثبتة. و لا تجب بالحنث فيها الكفّارة، و لو تعمّد الكذب.


قوله: «لا تنعقد اليمين على الماضي. إلخ».

(1) اليمين على الماضي غير منعقدة عندنا. ثمَّ إن كان كاذبا و تعمّد فهي الغموس، سمّيت به لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. و لا كفّارة لها عندنا سوى الاستغفار، خلافا للشافعي [1] حيث أوجبها لها، و حكم بانعقاد اليمين على الماضي مطلقا، عملا بعموم الآيات [2]، و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «و اليمين على من أنكر» [3] و هو حلف على الماضي. و لو تضمّنت الغموس ظلما فكفّارته مع الاستغفار ردّه.


[1] راجع الحاوي الكبير 15: 266- 267، المغني لابن قدامة 11: 178- 179، شرح فتح القدير 4: 348، روضة الطالبين 8: 3، رحمة الأمة: 241.

[2] البقرة: 225، المائدة: 89.

[3] عوالي اللئالي 2: 345 ح 11، الوسائل 18: 215 ب «25» من أبواب كيفيّة الحكم ح 3، سنن البيهقي 8: 123.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست