responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 206

و لا تنعقد من الولد (1) مع والده، إلا مع إذنه. و كذا يمين المرأة، و المملوك، إلا أن تكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح. و لو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك، كان للأب و الزوج و المالك حلّ اليمين و لا كفّارة.


قوله: «و لا تنعقد من الولد. إلخ».

(1) لا إشكال في توقّف انعقاد يمين كلّ واحد من الثلاثة على إذن الوليّ المذكور، ما لم يكن يمينه على فعل واجب أو ترك محرّم. و هو مستفاد من أحاديث، منها حسنة [1] منصور بن حازم أن الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا يمين لولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها».

و إنما الكلام في أن الإذن هل هو شرط في صحّته، أو النهي مانع منها؟ فالمشهور و هو الذي جزم به المصنف (رحمه الله) هنا- الثاني، حيث جعل لكلّ واحد من الثلاثة حلّ اليمين لو بادر إليها المولّى عليه قبل الإذن، و لم يحكم ببطلانها بدون الإذن. و احتجّوا على ذلك بعموم الآيات الدالّة على وجوب الوفاء باليمين، كقوله تعالى وَ لٰا تَنْقُضُوا الْأَيْمٰانَ [2] و قوله:

وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ إلى قوله


[1] في هامش «ذ، و»: «في شرح الإرشاد جعلها صحيحة، مع أن في طريقها إبراهيم بن هاشم، و الحقّ أنها حسنة كما ذكرناه. منه (قدّس سرّه)». انظر غاية المراد: 257، الكافي 7: 440 ح 6، الفقيه 3: 227- 228 ح 1070 و فيه: عن أبي جعفر (عليه السلام)، التهذيب 8: 285 ح 1050، الوسائل 16: 128 ب «10» من كتاب الأيمان ح 2.


[2] النحل: 91.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست