responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 203

و تنعقد اليمين بالقصد. (1)

و تصحّ اليمين من الكافر، (2) كما تصحّ من المسلم. و قال في الخلاف: لا تصحّ.


قوله: «و تنعقد اليمين بالقصد».

(1) لا شبهة في انعقادها بالقصد مع باقي الشرائط، و إنما الغرض أنها لا تنعقد بدونه، فالقصد من العبارة مفهوما لا منطوقها.

و نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [1] حيث حكم بانعقاد اليمين بالقسم الصريح و إن لم يقصد، و إنما يتوقّف على القصد ما ليس بصريح كالكناية بالحقّ و القدرة و الكلام و نحو ذلك.

قوله: «و تصحّ اليمين من الكافر. إلخ».

(2) إذا حلف الكافر باللّه تعالى على شيء، سواء كان مقرّا باللّه كاليهوديّ و النصرانيّ و من كفره بجحد فريضة من المسلمين، أم غير مقرّ به كالوثني، ففي انعقاد يمينه أقوال أشهرها- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه الله)، و الشيخ في المبسوط [2]، و أتباعه [3]، و أكثر المتأخّرين [4]- الانعقاد، لوجود المقتضي، و هو حلفه باللّه تعالى مع باقي الشرائط، و انتفاء المانع، إذ ليس هناك إلا كفره و هو غير مانع، لتناول الأدلّة الدالّة على انعقاد اليمين له من الآيات [5] و الأخبار [6]، و لأن


[1] راجع الحاوي الكبير: 15: 276، المغني لابن قدامة 11: 191.

[2] المبسوط 6: 194.

[3] المهذّب 2: 406.

[4] الجامع للشرائع: 417، إرشاد الأذهان 2: 84، الدروس الشرعيّة 2: 166.

[5] المائدة: 89، النحل: 91.

[6] انظر الوسائل 16: 159 ب «30» من أبواب كتاب الأيمان و غيره.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست