responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 202

[الثاني في الحالف]

الثاني في الحالف (1) و يعتبر فيه: البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد.

فلا تنعقد يمين: الصغير، و لا المجنون، و لا المكره، و لا السكران، و لا الغضبان إلا أن يملك نفسه.


و النون المفتوحة و المضمومة. و لغتان في «يمن» بفتح النون، و ضمّها. و ثلاث لغات في «ايم»: بفتح الهمزة و كسرها مع ضمّ الميم، و بفتح الهمزة مع فتح الميم.

و لغتان في «أم»: بكسر الميم و ضمّها، مع كسر الهمزة فيهما. و ثلاث في «من»:

بضمّ الميم و النون، و فتحهما، و كسرهما. و «م»: بالحركات الثلاث. و كلّ ذلك يقسم به.

قوله: «في الحالف. إلخ».

(1) قد تقدّم [1] في الصيغة اشتراط النيّة، و المراد منها القصد إليها، فاشتراطه هنا إما باعتبار صلاحيّته شرطا للحالف كما يصلح شرطا لصحّة الصيغة، أو للتنبيه على مغايرته لها من وجه، بأن يراد منه اتّصاف الحالف به في نفسه، سواء ربط بمقصود أم لا، و بالنّية ربط القصد بالصيغة الدالّة على الحلف، كما ينبّه عليه نشره، فإنه أخرج باشتراط القصد السكران و الغضبان الّذي لا يملك نفسه، فإنه لا قصد لهما في أنفسهما، بخلاف الكامل الخالي من موانع القصد، فإنه قاصد في الجملة لكن قد يربط قصده بالصيغة فيكون قاصدا ناويا، و قد لا يتوجّه بقصده إليها فيكون لاغيا بحلفه.


[1] في ص: 191.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست