responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 17

و لو قال: له عبد (1) عليه عمامة، كان إقرارا بهما، لأن له أهليّة الإمساك. و ليس كذلك لو قال: دابّة عليها سرج.


مراده: في منديل و جرّة و سفينة لي، و غير ذلك.

و كذا لو قال: له عندي غمد فيه سيف، أو جرّة فيها زيت، أو جراب فيه تمر، أو سفينة فيها طعام، فهو إقرار بالظّرف دون المظروف.

و على هذا القياس ما إذا قال: فرس في إصطبل، أو عليها سرج، أو حمار على ظهره أكاف [1]، أوله زمام، أو دابّة مسرّجة، أو دار مفروشة، لاشتراك الجميع في المعنى المقتضي، بخلاف ما لو قال: دار بفرشها، أو دابّة بسرجها، لأن الباء تعلّق الثاني على الأول، أو ثوب مطرّز، لأن الطراز جزء من الثوب، مع احتمال خروج الطراز إن كان ممّا يركّب بعد النسج.

و كالأول ما لو قال: فصّ في خاتم، لأنه يقتضي الإقرار بالفصّ دون الخاتم. و لو قال: خاتم فيه فصّ، ففي كونه إقرارا بالفصّ وجهان أظهرهما أنه كالأول، لاحتمال أن يريد: فيه فصّ لي. و وجه الدخول: أن الفصّ كالجزء من الخاتم، حتى لو باعه دخل فيه، بخلاف تلك الصور.

و خالف أبو حنيفة [2] في جميع ذلك، و حكم بدخول كلّ من الظرف و المظروف في الآخر. و كذا البواقي.

قوله: «و لو قال: له عبد. إلخ».

(1) أشار بقوله: «لأن له أهليّة الإمساك» إلى الفرق بين العبد و الدابّة. و تقريره:


[1] الا كاف من المراكب: شبه الرّحال و الأقتاب. لسان العرب 9: 8.

[2] راجع المبسوط للسرخسي 17: 193، اللباب في شرح الكتاب 2: 80، بدائع الصنائع 7: 221، المغني لابن قدامة 5: 301.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست