responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 14

..........


لجواز تجدّد سبب أحد الدرهمين بعد الآخر. و ظاهرهم الاتّفاق على هذا الحكم، و إن كان خلاف ذلك محتملا بأن يريد: و درهم آخر لزيد و نحوه، لتبادر المعنى الأول إلى الذهن، فلا يلتفت إلى الاحتمال البعيد.

الثاني: لو قال درهم فدرهم، قطع المصنّف- رحمه اللّٰه- بمساواته للأوّلين في لزوم الدرهمين، لمشاركته لهما في العطف، و احتمال غيره بعيد أيضا.

و قيل: يلزمه هنا درهم خاصّة، لاحتمال أن يريد: [درهم] [1] فدرهم لازم لي، و الأصل براءة الذمّة من الزائد.

و يضعّف بأن المتبادر الأول، و غيره و إن كان محتملا إلا أنه خلاف الظاهر، و يحتاج إلى إضمار و هو خلاف الأصل. و لأن الاحتمال لو أثّر لأثّر في الأوّلين، و القائل بهذا القول لا يقول به فيهما. فما اختاره المصنّف أقوى. نعم، لو قال:

أردت فدرهم لازم لي، اتّجه قبول قوله بيمينه لو خالفه المقرّ له.

الثالث: لو قال: درهم فوق درهم، أو تحته درهم، أو مع درهم، أو معه درهم، أو قبل درهم، أو قبله درهم، أو بعد درهم، أو بعده درهم، لزمه واحد في الجميع، لأنه كما يحتمل أن يكون مراده: فوق درهم، للمقرّ له و معه و قبله و بعده، يحتمل أن يريد: فوق درهم لي أو معه أو قبله أو بعده، و إذا احتمل اللفظ الأمرين اقتصر على المتيقّن و هو الدرهم.

و فرّق جماعة [2] منهم العلّامة [3] بين الفوقيّة و التحتيّة و المعيّة و بين القبليّة


[1] من إحدى الحجريّتين.

[2] قرّبه في المبسوط 3: 26، و راجع الجامع للشرائع: 340.

[3] قواعد الأحكام 1: 282.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست