اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 13
و لو قال: له عليّ (1) درهم و درهم، لزمه اثنان. و كذا: ثمَّ درهم، أو قال: درهم فدرهم.
أما لو قال: فوق درهم، أو مع درهم، أو قبل درهم، أو بعده، لزمه درهم واحد، لاحتمال أن يكون أراد: مع درهم لي، فيقتصر على المتيقّن.
إطلاق النقد من الذهب و الفضّة يحمل على نقد البلد. أما غير الدراهم و الدنانير كقوله: له عندي وزن درهم فضّة أو مثقال ذهب، فلا يجب حمله على النقد الغالب و هو المسكوك، بل يعتبر فيهما حقيقتهما و لو من غير المضروب. و يفارق النقد الغالب أيضا في أنه يعتبر خلوصه من الغشّ، بخلاف النقد، فإنه يحمل على المتعارف و إن كان مغشوشا، لأن ذلك هو المفهوم منهما.
هذا كلّه مع اتّحاد الكيل و الوزن و النقد في البلد، أو مع تعدّده و غلبة بعضه في الاستعمال. أما مع تساوي المتعدّد فلا يحمل على أحدها، لاستحالة الترجيح من غير مرجّح، بل يرجع إليه في التعيين و يقبل منه و إن فسّر بالناقص.
و كذا يقبل منه لو فسّر به مع الاتّصال مطلقا. و لو تعذّر الرجوع إليه في التعيين بموت و نحوه فالمتيقّن الأقلّ و الباقي مشكوك فيه.
قوله: «و لو قال: له عليّ. إلخ».
(1) هنا صور:
الأولى: إذا قال: له عليّ درهم و درهم، لزمه اثنان، لأن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف و المعطوف عليه، و لا يعطف الشيء على نفسه و إن جاز عطفه على ما هو بمعناه كمرادفه، لتحقّق المغايرة و لو لفظاً. و مثله ما لو قال:
درهم ثمَّ درهم، لأن «ثمَّ» حرف عطف أيضا، و اقتضاؤها التراخي لا يقدح،
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 13