responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 12

و إطلاق الإقرار (1) بالموزون ينصرف إلى ميزان البلد. و كذا المكيل.

و كذا إطلاق الذهب و الفضّة ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الإقرار.

و لو كان نقدان غالبان، أو وزنان مختلفان، و هما في الاستعمال سواء، رجع في التعيين إلى المقرّ.


شيء و هو في اعتقاده لا يكذب، و هذا استعمال شائع في العرف، يقول الناس في محاوراتهم: إن شهد فلان أنّي لست لأبي صدّقته، و لا يريد سوى أنه لا يشهد بذلك للقطع بأنه لا يصدّقه لو قال ذلك. و إن لم يكن هذا غالبا فلا أقلّ من أنه محتمل احتمالا ظاهرا، فلا يكون اللفظ صريحا في الإقرار مع أصالة براءة الذمّة.

و الثاني: أنه لا يخرج بذلك عن التعليق، بل هو أدنى مرتبة منه، فإنه إذا قال: له عليّ كذا إن شهد به فلان، لا يكون إقرارا اتّفاقا مع أنه صريح في الاعتراف بالحقّ على تقدير الشهادة، و الإقرار في مسألة النزاع إنما جاء من قبل الالتزام فلأن لا يكون إقرارا أولى. و ما ذكر في توجيه الإقرار وارد في جميع التعليقات، فإنه يقال: ثبوت الحقّ على تقدير وجود الشرط يستلزم ثبوته الآن، إذ لا مدخل للشرط في ثبوته في نفس الأمر، إلى آخر ما قيل في الدليل، و القول بعدم اللزوم في الجميع قويّ [1]. و هو اختيار أكثر المتأخّرين [2].

قوله: «و إطلاق الإقرار. إلخ».

(1) ألفاظ الإقرار محمولة على المتفاهم منها عرفا، فإن انتفى العرف فاللغة، و ذلك يقتضي حمل الإقرار بالوزن و الكيل على المتعارف في البلد منهما. و كذا


[1] في «ذ، م»: أقوى.

[2] راجع الدروس الشرعيّة 3: 123، اللمعة الدمشقيّة: 138، جامع المقاصد 9: 188 و 190.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست