responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 61

[و يشترط في الإعتاق شروط]

و يشترط في الإعتاق شروط:

[الأول: النيّة]

الأول: النيّة (1)، لأنه عبادة يحتمل وجوها، فلا يختصّ بأحدها إلّا بالنيّة. و لا بدّ من نيّة القربة، فلا يصحّ العتق من الكافر، ذميّا كان أو حربيّا أو مرتدّا، لتعذّر نيّة القربة في حقّه.


قوله: «النيّة. إلخ».

(1) النيّة معتبرة في الكفّارة، لأنها عبادة تقع على وجوه مختلفة، فلا يتميّز المقصود منها إلّا بالنيّة، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إنما الأعمال بالنيّات» [1]. و يعتبر فيها نيّة القربة، لقوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [2]. و هذا هو القدر المتّفق عليه منها، و سيأتي [3] الخلاف في اشتراط نيّة التعيين و عدمه. و يتحصّل من ذلك أن المعتبر نيّة العتق عن الكفّارة تقرّبا إلى اللّه تعالى.

و مقتضى العبارة أن نيّة الوجوب غير معتبرة فيه، إما لأنه لا يقع [العتق] [4] عن الكفّارة إلّا واجبا فلا يفتقر إلى التمييز به، أو لأن نيّة الوجه لا دليل على اعتبارها في مطلق العبادات، و ما تقدّم [5] من ثبوته في تلك الكفّارات المختلف فيها على وجه الاستحباب يحصّل المراد بالتعيين إن اعتبرناه، و إلّا اعتبر ذكر ما يميّز الواجب عن غيره و إن لم يجعل غاية كغيره من العبادات.

إذا تقرّر ذلك، فقد فرّع المصنّف على اعتبار نيّة القربة به أنه لا يصحّ من


[1] تقدّم ذكر مصادره في ص: 57، هامش (2).

[2] البيّنة: 5.

[3] في ص: 64.

[4] من الحجريّتين.

[5] في ص: 25 و بعدها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست