responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 445

و لا بدّ أن يكون (1) وقت الأداء معلوما، فلو قال: كاتبتك على أن تؤدّي إليّ كذا في سنة، بمعنى أنها ظرف الأداء، لم يصحّ.


و عموم النصّ [1] يدفع ذلك كلّه.

و دخل في تجويز الكثرة [2] من غير وقوف بها على حدّ- بعد أن تكون معلومة- ما إذا جعلاه إلى مدّة لا يعيشان إليها غالبا، فيصحّ، للأصل، و ينتقل الحكم بعدهما إلى الوارث. و هو يتمّ في جانب المولى، لأنها لا تبطل بموته، أما جانب المكاتب فيشكل ببطلانها بموته مطلقا إذا كان مشروطا، و في الباقي بالنسبة في المطلق، فيكون اشتراط الزائد منافيا لمقتضى العقد. و قد أطلق الشهيد- (رحمه الله)- في بعض تحقيقاته جواز التأجيل كذلك مطلقا، و حكم بانتقال الحكم إلى الوارث بعد الموت. و لا يخلو في جانب المكاتب من إشكال.

و قد اختلفوا في جواز التأجيل في البيع كذلك، و اختار في التذكرة [3] جوازه. و هو متّجه، لأنه لا مانع من انتقال الحقّ فيه إلى الوارث كما في فرض موت المولى هنا.

قوله: «و لا بدّ أن يكون. إلخ».

(1) وجه البطلان: أن الأجل على هذا التقدير مجهول، لأن «في» لا يقتضي إلّا الظرفيّة، و لم يبيّن أنه يؤدّيها في دفعة واحدة أو دفعات، و لا أنه يؤدّيه في أولها أو وسطها أو آخرها. و قال ابن الجنيد [4]: يجوز و يتخيّر في دفعه في مجموع ذلك الوقت.


[1] انظر الوسائل: 16: 83 ب «1» و «4» من أبواب المكاتبة.

[2] في «ط، ق، و»: الكثير.

[3] راجع التذكرة 1: 549، فقد أطلق جواز التأجيل بالكثير.

[4] حكاه عنه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 3: 578.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست