responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 442

و في كتابة الكافر (1) تردّد أظهره المنع، لقوله تعالى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [1].


على غير المكلّف لذلك، إذ الدليل على وجوبها [2] ليس منافيا لذلك. و ربما قيل إنه إجماع فيكون هو الحجّة.

قوله: «و في كتابة الكافر .. إلخ».

(1) المسألة مبنيّة على أن الخير المجعول شرطا في الكتابة هو الدّين، أو هو و المال، أو المال خاصّة. فعلى الأوّلين لا تصحّ كتابة الكافر، لعدم الشرط المقتضي لعدم المشروط. و على الثالث يصحّ، لوجود الشرط. و يعلم من اختيار المصنف المنع و تعليله بالآية اختيار إرادة أحد [القولين] [3] الأوّلين، بل الظاهر الثاني، لوروده في الخبر الصحيح كما سلف [4].

و لمانع أن يمنع من دلالة الآية على المنع على جميع التقادير، لأن الشرط المذكور إنما وقع للأمر بها الدالّ على الوجوب أو الندب لا لمطلق الإذن فيها، و لا يلزم من توقّف الأمر بها على شرط توقّف إباحتها عليه، و الدليل على تسويغ عقد الكتابة غير منحصر في الآية.

و أما الاستدلال بقوله تعالى وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ [5] و الكافر لا يستحقّ الزكاة و لا الصلة، لأنها موادّة له منهيّ عنها بقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ [6].


[1] النور: 33.

[2] في إحدى الحجريّتين: وجوبه.

[3] من الحجريّتين فقط.

[4] في ص: 415، هامش (3).

[5] النور: 33.

[6] المجادلة: 22.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست