responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 441

[و يعتبر في المملوك]

و يعتبر في المملوك: (1) البلوغ، و كمال العقل، لأنه ليس لأحدهما أهليّة القبول.


صار بحكم الكافر، فيباع المسلم عليه قهرا، و لا تقرّ يده عليه، و إن بقي غيره من أملاكه. و إليه أشار بالعلّة الثانية. و يفهم من الحكم بعدم صحّة كتابة الملّي للمسلم أنه لا يكفي في نقل المسلم عن ملك الكافر الكتابة و إلّا لصحّت كتابته في موضع البيع. و لو كان المملوك كافرا صحّت كتابته له، لعدم المانع منه. و في التعليل بعدم قرار يده [1] على المسلم إيماء إليه.

قوله: «و يعتبر في المملوك. إلخ».

(1) قيل على التعليل: إنه لا يلزم من عدم أهليّتهما للقبول عدم صحّة كتابتهما مطلقا، لأن للسيّد عليهما ولاية فله القبول عنهما، خصوصا مع المصلحة لهما فيها.

و أجيب: بأن اللّه تعالى قال وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰابَ [2] و الصبيّ و المجنون لا ابتغاء لهما. و لأن مقتضى الكتابة وجوب السعي و لا يجب عليهما شيء.

و فيه نظر، لأن الابتغاء شرط في الأمر بالكتابة فلا يلزم منه المنع منها مع عدم الأمر و عدم الابتغاء. و اقتضاء الكتابة وجوب السعي موضع النزاع، و قد تقدّم [3]. سلّمنا، لكن الوجوب مشروط بالتكليف، فجاز الحكم بعدم [4] وجوبه


[1] كذا في الحجريّتين، و في النسخ الخطّية: يد المسلم عليه.

[2] النور: 33.

[3] انظر ص: 435.

[4] في «ص، ط، د»: لعدم.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست