اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 44
[الوصف الثاني: السلامة من العيوب]
الوصف الثاني: السلامة من العيوب. (1)
فلا يجزي الأعمى، و لا الأجذم، و لا المقعد، و لا المنكّل به، لتحقّق العتق بحصول هذه الأسباب.
و يجزي مع غير ذلك من العيوب، كالأصمّ، و الأخرس، و من قطعت إحدى يديه، أو إحدى رجليه. و لو قطعت رجلاه لم يجز، لتحقّق الإقعاد.
من جملتها الإسلام، و من تمام [1] عقل المميّز، و اعتبار الشارع له في مثل الوصيّة و الصدقة ففي الإسلام أولى، و لأن الإسلام يتعدّى من فعل الأب إليه على تقدير كون أحد أبويه مؤمنا فمباشرته للايمان مع عدم إيمان أبويه أقوى. و الوجه عدم الحكم بإسلامه بذلك [2].
و القول بالتفرقة بينه و بين أبويه حذرا من أن يستزلّاه عمّا عزم عليه من الإسلام حسن. و ينبغي القول بتبعيّته حينئذ للمسلم في الطهارة إن لم نقل بقبول إسلامه، حذرا من الحرج و الضرر اللاحقين بمن يحفظه من المسلمين إلى أن يبلغ، إذ لو بقي محكوما بنجاسته لم يرغب في أخذه، لاقتضائه المباشرة غالبا، و ليس للقائلين بطهارة المسبي دليل أوجبها بخصوصها دون باقي أحكام الإسلام سوى ما ذكرناه و نحوه.
قوله: «السلامة من العيوب .. إلخ».
(1) العيوب الكائنة بالمملوك إن كانت موجبة لعتقه، كالعمى و الجذام و الإقعاد و التنكيل من مولاه، فلا اشتباه في عدم إجزائه في الكفّارة، لسبق الحكم بعتقه