responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 43

و لو أسلم المراهق (1) لم يحكم بإسلامه على تردّد. و هل يفرّق بينه و بين أبويه؟ قيل: نعم، صونا له أن يستزلّاه عن عزمه و إن كان بحكم الكافر.


وجودهما خاصّة، بدليل أنهما لو ماتا عنه لم يحكم بإسلامه إجماعا و إن كان في دار الإسلام. و كذا لو آجراه لمسلم مدّة تتّصل بالبلوغ و نحو ذلك.

و قال الشيخ في المبسوط [1] إنه يتبع السابي، محتجّا بأن هذا الطفل لا حكم له بنفسه، و ليس هاهنا غير السابي فيحكم بإسلامه، كما حكم بانتقاله بذلك من الحرّية إلى الرّقية. و اختاره الشهيد في الدروس [2].

و للأصحاب [3] قول آخر أنه يتبعه في الطهارة لا غير، لمكان الحرج.

و تظهر فائدة الخلاف في جواز عتقه عن الكفّارة إن اعتبرنا الإسلام، و في لحوق أحكام المسلمين به من الصلاة عليه و دفنه على تقدير موته قبل البلوغ، و في اشتراط إعرابه [4] بالإسلام بعد البلوغ بغير فصل إن لم نحكم بإسلامه بالتبعيّة.

و الأقوى الحكم بطهارته، و بقاء الشكّ في غيرها من أحكام الإسلام. و قد تقدّم البحث في هذه المسألة مستوفى في كتاب [5] الجهاد.

قوله: «و لو أسلم المراهق. إلخ».

(1) وجه التردّد من ارتفاع القلم عنه الموجب لسلب عبارته و تصرّفاته التي


[1] المبسوط 2: 23.

[2] الدروس الشرعيّة 2: 39.

[3] قواعد الأحكام 1: 105، إيضاح الفوائد 1: 363- 364، حاشية المحقّق الكركي على الشرائع:

298 «مخطوط».

[4] في «ق، م»: اعترافه.

[5] في ج 3: 43.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست