اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 43
و لو أسلم المراهق (1) لم يحكم بإسلامه على تردّد. و هل يفرّق بينه و بين أبويه؟ قيل: نعم، صونا له أن يستزلّاه عن عزمه و إن كان بحكم الكافر.
وجودهما خاصّة، بدليل أنهما لو ماتا عنه لم يحكم بإسلامه إجماعا و إن كان في دار الإسلام. و كذا لو آجراه لمسلم مدّة تتّصل بالبلوغ و نحو ذلك.
و قال الشيخ في المبسوط [1] إنه يتبع السابي، محتجّا بأن هذا الطفل لا حكم له بنفسه، و ليس هاهنا غير السابي فيحكم بإسلامه، كما حكم بانتقاله بذلك من الحرّية إلى الرّقية. و اختاره الشهيد في الدروس [2].
و للأصحاب [3] قول آخر أنه يتبعه في الطهارة لا غير، لمكان الحرج.
و تظهر فائدة الخلاف في جواز عتقه عن الكفّارة إن اعتبرنا الإسلام، و في لحوق أحكام المسلمين به من الصلاة عليه و دفنه على تقدير موته قبل البلوغ، و في اشتراط إعرابه [4] بالإسلام بعد البلوغ بغير فصل إن لم نحكم بإسلامه بالتبعيّة.
و الأقوى الحكم بطهارته، و بقاء الشكّ في غيرها من أحكام الإسلام. و قد تقدّم البحث في هذه المسألة مستوفى في كتاب [5] الجهاد.
قوله: «و لو أسلم المراهق. إلخ».
(1) وجه التردّد من ارتفاع القلم عنه الموجب لسلب عبارته و تصرّفاته التي