responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 399

[الرابعة: إذا أبق المدبّر بطل تدبيره]

الرابعة: إذا أبق المدبّر (1) بطل تدبيره، و كان هو و من يولد له بعد الإباق رقّا إن ولد له من أمة، و أولاده قبل الإباق على التدبير.


لأن حصّة التدبير لها جهة عتق. و الأكثر- و هو الأصحّ- على ثبوت السراية، لأنه لم يخرج عن ملكه بالتدبير.

قوله: «إذا أبق المدبّر .. إلخ».

(1) هذا الحكم ذكره الأصحاب، و ظاهرهم الإجماع عليه، و في الخلاف [1] صرّح بدعوى إجماعهم عليه أيضا.

و مستنده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

«سألته عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها سنينا ثمَّ جاءت بعد ما مات سيّدها بأولاد و متاع كثير و شهد لها شاهدان أن سيّدها كان دبّرها في حياته من قبل أن تأبق، قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): أرى أنها و جميع ما معها للورثة. قلت: لا تعتق من ثلث سيّدها؟ قال: لا، إنها أبقت عاصية للّه عزّ و جلّ و لسيّدها، و أبطل الإباق التدبير» [2]. و في معناها رواية العلاء بن رزين [3] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و في طريق الروايتين ضعف إلّا أنه منجبر بالشهرة أو الإجماع.

و فرّقوا بين الإباق و الارتداد- حيث لم يكن الارتداد موجبا لبطلان التدبير مع اشتراكهما في معصية المولى، و كون الثاني أقوى من حيث إن معصية اللّه تعالى أعظم- أن الإباق يقتضي معصية الموليين معا، و المولى الآدمي محتاج إلى


[1] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 669 مسألة (9).

[2] الكافي 6: 200 ح 4، الفقيه 3: 87 ح 324، التهذيب 8: 264 ح 964، الاستبصار 4: 32 ح 110، الوسائل 16: 80 ب «10» من أبواب التدبير ح 1.

[3] التهذيب 8: 265 ح 966، الاستبصار 4: 33 ح 112، الوسائل 16: 81 الباب المتقدّم ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست