responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 371

..........


به مطلقا؟ على أقوال جزم المصنّف منها بالأخير، و هو قول الشيخ في الخلاف [1]، لخلوّه عن لفظ العتق و الحرّية، و لا يكاد يستعمل عند استعمال العقد إلّا مع التعرّض للحريّة، و لأنه إما عتق بصفة أو وصيّة به، و كلاهما يفتقر إلى ذكر العتق. أما الأول فظاهر. و أما الثاني فلأن الوصيّة لا بدّ لها من ذكر متعلّقها.

و الثاني: أنّه يقع بذلك، لأنه صريح فيه، لأن التدبير ظاهر في معناه مشهور عند كلّ أحد كما أن البيع و غيره ظاهر في معناه، حتى إن التدبير كان معروفا في الجاهليّة و قرّره الشرع و لم يستعمل في معنى آخر حتى يكون كناية. و هو اختيار الشيخ في المبسوط [2] و العلّامة [3].

و الثالث: أنه كناية يصحّ مع النيّة لا بدونها أي: مع إرادة اللافظ به استعماله في العتق بعد الوفاة. و هو اختيار ابن الجنيد [4] و ابن البرّاج [5]، لأن فيه جمعا بين الدليلين، و لأصالة بقاء الرقّية إلى أن يثبت المزيل.

و فيه: أنه لا يقع بالكنايات عندنا كنظائره، و الأدلّة متعارضة لا يجتمع بذلك، و الأصالة عند مجوّزة انقطعت بالصيغة المخرجة عنه. و الوسط أوسط.


[1] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 667 مسألة (2).

[2] المبسوط 6: 167.

[3] المختلف: 634.

[4] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 634.

[5] المهذّب 2: 365- 366.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست