responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 357

..........


أعتق» [1]. و في حديث آخر- في طريقه معلّى بن محمد و هو ضعيف- عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه، و لم يكن له أن يمسكه» [2].

و ألحق ابن حمزة [3] بالجذام البرص. و نحن في عويل من إثبات حكم الجذام لضعف المستند إن لم يكن إجماع فكيف يلحق به البرص؟! و أما الإقعاد فلم نقف له على شاهد، و المصنّف في النافع [4] نسبه إلى الأصحاب مؤذنا بعدم وقوفه على دليله، و لكن لا يظهر فيه مخالف حتى ابن إدريس [5] وافق عليه بشبهة أنه إجماع. و في الحقيقة الحكمة في انعتاق المملوك بهذه العوارض غير واضحة، لأن عجزه عن الاكتساب بناسبه استصحاب الرقّ لتجب نفقته على المولى فليقتصر منه على محلّ الوفاق أو النصّ الصالح لإثبات الحكم.

و أما إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه فالمروي [1] أنه من أسباب العتق. و اشترط الشيخ [7] خروجه إلينا قبله أيضا، لقوله (عليه السلام):


[1] راجع سنن البيهقي 9: 230، و الموجود في مصادر الخاصّة خروج العبد قبل مولاه لا إسلامه قبله، انظر الهامش (1) في الصفحة التالية.


[1] الكافي 6: 189 ح 4، الفقيه 3: 84 ح 305، التهذيب 8: 222 ح 799، الوسائل 16: 27 الباب المتقدّم ح 1.

[2] الكافي 6: 189 ح 3، التهذيب 8: 222 ح 800، الوسائل 16: 28 الباب المتقدّم ح 6.

[3] الوسيلة: 340.

[4] المختصر النافع: 238.

[5] السرائر 3: 8.

[7] النهاية: 295.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست