اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 213
..........
الرجل بأهله» [1]. و رواية محمد بن مصادف قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):
ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها، يضرب حدّا و هي امرأته، و يكون قاذفا» [2]. و في طريق الروايتين ضعف.
و ذهب ابن إدريس [3] إلى عدم اشتراطه، لعموم الآية [4]، و هو حسن، إلّا أنه جعل التفصيل باشتراطه بالدخول لنفي الولد و عدمه للقذف جامعا بين الأدلّة و الأقوال، بمعنى حمل ما دلّ على اشتراط الدخول على ما إذا كان لنفي الولد و الآخر على القذف. و ليس كذلك، لأن الروايات التي استدلّ بها مشترط الدخول بعضها صريح في أنه بسبب القذف لا نفي الولد، و الأقوال تابعة للأدلّة.
و يظهر من المصنّف و غيره أن من الأصحاب من قال بعدم اشتراط الدخول في اللّعان بالسببين، لأنه جعل التفصيل قولا ثالثا. و قائله غير معروف [5]، و هو غير موجّه، لما عرفت من أن الدخول شرط لحوق الولد، فلا يتوقّف انتفاؤه على اللّعان على تقدير عدمه. و الحقّ رجوع الخلاف إلى قولين: الاشتراط