responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 213

..........


الرجل بأهله» [1]. و رواية محمد بن مصادف قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):

ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها، يضرب حدّا و هي امرأته، و يكون قاذفا» [2]. و في طريق الروايتين ضعف.

و ذهب ابن إدريس [3] إلى عدم اشتراطه، لعموم الآية [4]، و هو حسن، إلّا أنه جعل التفصيل باشتراطه بالدخول لنفي الولد و عدمه للقذف جامعا بين الأدلّة و الأقوال، بمعنى حمل ما دلّ على اشتراط الدخول على ما إذا كان لنفي الولد و الآخر على القذف. و ليس كذلك، لأن الروايات التي استدلّ بها مشترط الدخول بعضها صريح في أنه بسبب القذف لا نفي الولد، و الأقوال تابعة للأدلّة.

و يظهر من المصنّف و غيره أن من الأصحاب من قال بعدم اشتراط الدخول في اللّعان بالسببين، لأنه جعل التفصيل قولا ثالثا. و قائله غير معروف [5]، و هو غير موجّه، لما عرفت من أن الدخول شرط لحوق الولد، فلا يتوقّف انتفاؤه على اللّعان على تقدير عدمه. و الحقّ رجوع الخلاف إلى قولين: الاشتراط


[1] الكافي 6: 162 ح 1، التهذيب 8: 192 ح 671، الوسائل 15: 590 ب «2» من أبواب اللعان ح 2.

[2] التهذيب 8: 197 ح 692، الوسائل 15: 592 ب «2» من أبواب اللعان ح 8، و فيهما: محمد بن مضارب.

[3] السرائر 2: 698.

[4] النور: 6.

[5] في «م» و الحجريّتين: معلوم.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست