responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 211

و أن تكون منكوحة (1) بالعقد الدائم.


قوله: «و أن تكون منكوحة. إلخ».

(1) اشتراط دوام العقد في صحّة اللّعان بالنسبة إلى نفي الولد موضع وفاق، و لأن ولد المتمتّع بها ينتفي بغير لعان اتّفاقا.

و أما اشتراطه مع القذف فهو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه أكثر المتقدّمين و جميع المتأخّرين، حتى لم ينقل المصنّف هنا فيه خلافا، و كذلك العلّامة، و قد سبق [1] نقله الخلاف في النكاح المنقطع.

و حجّة المشهور صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع بها» [2]. و صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذمّية و لا التي يتمتّع بها» [3]. و مثله رواية [4] عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام).

و قال المفيد [5] و المرتضى [6]: يقع بها، لعموم الآية [7]. و لا ينافيه ورودها في الدائم، لأن خصوص السبب لا يخصّص العامّ.


[1] في ج 7: 462- 463.

[2] الكافي 6: 166 ح 17، التهذيب 8: 189 ح 659، الوسائل 15: 605 ب «10» من أبواب اللعان ح 1.

[3] الفقيه 3: 347 ح 1667، التهذيب 8: 188 ح 653، الاستبصار 3: 373 ح 1332، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

[4] التهذيب 7: 476 ح 1912، الاستبصار 3: 374 ح 1337، الوسائل 15: 598 ب «5» من أبواب اللعان ح 11، و يلاحظ أن موردها اليهوديّة و النصرانيّة و الأمة.

[5] حكاه عن غريّة المفيد في جامع المقاصد 13: 35، و راجع أيضا خلاصة الإيجاز: 37 ضمن مصنّفات الشيخ المفيد المجلّد السادس.

[6] الانتصار: 115.

[7] النور: 6.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست