اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 211
و أن تكون منكوحة (1) بالعقد الدائم.
قوله: «و أن تكون منكوحة. إلخ».
(1) اشتراط دوام العقد في صحّة اللّعان بالنسبة إلى نفي الولد موضع وفاق، و لأن ولد المتمتّع بها ينتفي بغير لعان اتّفاقا.
و أما اشتراطه مع القذف فهو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه أكثر المتقدّمين و جميع المتأخّرين، حتى لم ينقل المصنّف هنا فيه خلافا، و كذلك العلّامة، و قد سبق [1] نقله الخلاف في النكاح المنقطع.
و حجّة المشهور صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع بها» [2]. و صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذمّية و لا التي يتمتّع بها» [3]. و مثله رواية [4] عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام).
و قال المفيد [5] و المرتضى [6]: يقع بها، لعموم الآية [7]. و لا ينافيه ورودها في الدائم، لأن خصوص السبب لا يخصّص العامّ.